47

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Baare

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

Noocyada

وقيل: لا. وما انفصل من غسل جنابة ذمية طهور. وقيل: طاهر. وفي الحيض روايتان. وقيل: إن طلبه الزوج ووجب فطاهر وإلا فطهور. والنفاس مثله. وإن خلت لغسل جنابة ونفاس ونجاسة فوجهان.

1 / 125