48

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Baare

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

Noocyada

وما انفصل من غسل ميت مسلم كرافع الحدث إن لم ينجس بموته. وإن انغمس جنب في ماء قليل راكد بنية رفع حدثه لم يرتفع، والماء مستعمل عند لقيه. وقيل: عند أول انفصاله. ويحتمل أن يرتفع. وإن كثر الماء ارتفع قبل انفصاله. وقيل: بعده.

1 / 126