46

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Baare

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

Noocyada

وإن أزال به نجسا، أو توضأت به أخرى؛ فوجهان.
والخنثى المشكل هنا كرجل.
وقيل: من وجب غسل كفيه فنواه فالماء كرافع الحدث، وإن سن فكماء التجديد.
وكذا إن بات كفه في جراب ونحوه.

1 / 124