318

لم يكن له إبداله، من غير ذلك الجنس.

وينبغي ان ينصب الرماة بينهم عدلا، يخط لهم خطا في مقام الرمي، يقفونه دونه.

وللرامي الوقوف حيث أراد من ذلك الخط من مقابلة المسبق أو يمينه أو يساره ولا يجوز لصاحب السبق ان يبتدئ بالرمي، ولا ان يبتدئ به من يريد هو ان يبتدئ ان لم يشترط ذلك، فان شرطه جاز، وان لم يشترطه ووقعت المشاحة في ذلك بين الرماة، أقرع بينهما فمن أصابه القرعة كان هو المبتدئ بالرمي، مثل العدد [1] الذي رمى البادي به.

ولا ينبغي للمسبق ان يقطع الرمي الا من عذر يمنع من ذلك لعلة تناله في يده أو بصره أو أمر يضر بالرمي، أو غير ذلك مما يكون العذر واضحا فيه.

وليس لأحد المتناضلين ان يقول للآخر: اجعل الاختيار الى فيمن أريد من الرماة ان يكون في حزبي ويكون السبق على، ولا له أيضا ان يقول: ارم [2] انا وأنت، فأينا نضل صاحبه، سبقه.

والسبق يلزم الباذل له، دون من معه في حزبه، فان دخلوا معه في الضمان لزمهم منه ما يذكره، ويفض ذلك عليهم على الرؤس.

فان قال أحد المتناضلين لصاحبه: سبقتك عشرة على انك ان نضلتني فلك العشرة، ولا أرمي شهرا أولا أرمي أبدا لم يجز ذلك، لأنه شرط [3] ما ندب ورغب فيه، فان قال: ان نضلتني فلك دينار حال وقفيز من بر بعد شهر، صح ذلك.

فان قال: ان نضلتني كان ذلك على عشرة وتعطيني قفيزا من بر، لم يجز ذلك

Bogga 334