317

واما الرشق بكسر الراء فهو عدد الرمي، واما الرشق بفتحها فهو الرمي، واما عدد الإصابة: فمثل ان يقال. الرشق عشرون والإصابة خمسة وما جرى هذا المجرى واما صفة الإصابة: فمثل ان يقال: حوابي، أو خواصر، أو خوارق، أو خواسق، فالحوابى: ما وضع بين يدي الغرض، والخواصر: ما كان في جانبي الغرض، والخوارق: ما أخذ من الغرض ولم يثبت فيه، والخواسق: ما وقع في الغرض وثبت فيه.

واما المسافة: فهي ما بين الهدفين [1]، مثل ان يقول: مأتا ذراع أو ثلاث مأة ذراع وما أشبه ذلك.

واما الغرض: فهو الذي ينصب في الهدف ويقصد إصابته بالرمي، وقد يكون من جلد، أو قرطاس، أو ورق، أو خشب، أو من شف [2]، وقيل انه الرقعة [3]، واما قدر الغرض: فهو مثل ان يقال: شبر في شبر، أو أربع أصابع في مثل ذلك.

واما السبق: فهو المال الذي يخرج في المناضلة: واما المبادرة: فإن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع تساويهما في عدد الرمي. واما المحاطة: فان يبادر أحدهما إلى الإصابة مع تساويهما في عدد الرمي، بعد إسقاط ما تساويا في الإصابة، فجميع هذه يجب في كل واحد منهما ان يكون معلوما، ومتى لم يكن كذلك لم يصح، والهدف هو التراب الذي يجمع وينصب الغرض فيه، وقد يجوز ان يعمل من لبن وما أشبهه.

فإن شرط أحد المتناضلين ان يرمى بجنس من القسي [4] ويرمى الأخر بجنس غيره كان جائزا، ولكل واحد منهما ان يتخير من الجنس ونصاله ما أراد، فإن رمى

Bogga 333