إذ من حق الناضل ان يأخذوا لا يعطى، فاذا اشترط ذلك فقد شرط على الناضل ان يعطيه وذلك فاسد.
فان قال: ان نضلتني فلك عشرة إلا أربعا كان صحيحا لان قوله «الا أربعا» استثناء معلوم من جملة معلومة، فإن قال: ان نضلتني فلك عشرة إلا قفيزا من بر، كان ذلك فاسدا، لأن قيمة القفيز مجهولة وإذا حذفت من المعلوم كان مجموعه مجهولا فلم يجز النضال.
فان سبق أحد المتناضلين الأخر وشرط ان يطعم السبق أصحابه ، كانت المناضلة صحيحة وكان مخيرا في أخذه وإطعامه، وإذا خرج أحد المتناضلين السبق، كان له ان يبتدئ بالرمي، وقال: بعض الناس ليس له ذلك الا ان يشترطه، فان شرطه كان جائزا، وهذا هو الأقوى لان من النضال ان لا يكون للسبق مزية على الأخر وان كان هو المخرج للعوض.
وينبغي ان لا يقتصر أهل النضال على هدف واحد، بل يرتبوا لهم هدفين يبدؤن بالرمي من أحدهما ويمشون على الأخر، فإذا وصلوا اليه وقفوا عنده، ورموا منه الى الذي بدءوا بالرمي منه، فاذا بدأ واحد بالرمي من الهدف الأول، فليس له ان يبتدئ بالرمي من الأخر بل يبدء غيره، لان موضع المناضلة على المساواة بين أهلها واعلم ان من عادة الرماة ان يرمى المتناضلان سهما وسهما [1] حتى ينفد الرشق، فينبغي ان يكون رميهما كذلك، فان شرطا من عشرة وعشرة [2] رشقا ورشقا كان ذلك جائزا، وقد ذكرنا فيما تقدم انه ليس لأحدهما إذا بدء بالرمي أن يقطعه الا لعذر واضح، فان حصل هذا العذر ورمى فأخطأ لم يعد عليه بذلك من الخطاء [3] لان الخطاء ما كان لسوء منه، وان أصاب وحاله ما ذكرناه لم يعد له بذلك.
Bogga 335