Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1424 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة،
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
d. Unknownالكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1424 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة،
Noocyada
٨- كل ما لا ينجس بالموت لا ينجس به الماء إذا مات فيه(١).
٩- كل بهيمة لا يؤكل لحمها لا يتوضأ بسؤرها إلا السنور وما دونها في الخلقة(٢).
١٠- كل إناء طاهر يجوز اتخاذه واستعماله، ولو كان ثميناً، إلا الذهب والفضة والمموه بهما، وجلد الآدمي وعظمه لحرمته(٣).
١١- كل ذبح لا يفيد إباحة اللحم لا يفيد طهارة المذبوح عندنا(٤).
١٢- كل ما كان طاهراً في حال الحياة يطهر جلده بالدباغ بعد الموت، على الصحيح(٥).
١٣- كل فرج أبيح له مسُّه فيكره مسُّه بيمينه في كل حال ؛ تشريفاً لليمن(٦).
١٤- كل خارج من السبيلين يجب الاستنجاء أو الاستجمار منه - على الصحيح من المذهب - إلا الريح(٧).
(١) المستوعب ١ / ١١٧.
(٢) المغني ١ / ٤٣.
(٣) الفروع ١ / ٧٣؛ المبدع ١ / ٦٥؛ الإنصاف ١ / ٧٩؛ التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح ١ / ٢٢٣؛ كشاف القناع ٥٠/١؛ الروض المربع ١ / ٢٨؛ دليل الطالب؛ ص ٥.
(٤) المبدع ١ / ٧٤.
(٥) المغني ١ / ٥٤ - ٥٥؛ الفروع ١ / ٧٣؛ الإنصاف ١ / ٨٧.
(٦) كشاف القناع ١ / ٦١.
(٧) الإنصاف ١ / ١١٣؛ التوضيح ١ / ٢٢٨؛ كشاف القناع ١ / ٧٠.
26