27

Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة،

١- كتاب الطهارة

١- كل ما له موضوع شرعي ولغوي فينصرف في كلام الشارع إلى موضوع شرعي عند عدم وجود الصارف إلى غيره، كالصلاة(١).

☆ ☆ ☆

باب المياه

٢- كل نجاسة نجس، وليس كل نجس نجاسة(٢).

٣- كل حكم مكروه احتيج إليه تعين وزالت الكراهة؛ لأن الواجب لا يكون مكروهاً(٣).

٤- كل عين حرم تناولها لذاتها مع إمكانه، لا لحرمتها ولا استقذار ولا ضرر بها في بدن أو عقل، فهي نجس في الاصطلاح(٤).

٥- كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض، وبقي على إطلاقه فهو طهور(٥).

٦- كل مائع، كزيت وسمن، ينجس قليله وكثيره بملاقاة نجاسة، ولو معفواً عنها(٦).

٧- كل حيوان حكمنا بنجاسته حال حياته - كالكلب والخنزير - وما تولَّد من عين نجسة فإنه ينجس الماء وغيره من المائعات بمجرد إصابته له حياً وميتاً(٧).

(١) المغني ١ / ٢١؛ كشاف القناع ١ / ٢٤.
(٢) الإنصاف ١ / ٢٦.
(٣) كشاف القناع ١ / ٢٨.
وهذه الكلية من الكليات المشتركة بين الفقه وأصول الفقه.
(٤) المبدع ١ / ٣٩؛ الإنصاف ١ / ٢٦؛ كشاف القناع ١ / ٢٩.
(٥) المستوعب ١ / ٨٦.
(٦) المبدع ١ / ٥٥؛ الفروع ١ / ٦٣؛ كشاف القناع ١ / ٤٠.
(٧) المستوعب ١ / ١٤٤.

25