89

Ijmac

الإجماع

Baare

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

Daabacaha

دار المسلم للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى لدار المسلم

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

Noocyada

Fiqiga
٤٥٨ - وأجمعوا على منعها من لبس المعصفر إلا ما ذكرناه عن الحسن، ورخص في لبس السواد عروة بن الزبير (١)، ومالك بن أنس، والشافعي (٢). ٤٥٩ - وأجمعوا على منع المرأة المحدد من لبس الحرير، وانفرد عطاء: فكان لا يكره لها لبس الفضة، إذا كان عليها حين مات (٣). ٤٦٠ - وأجمعوا على منع المرأة في الإحداد: من الطيب والزينة، إلا ما ذكرناه عن الحسن (٤). ٤٦١ - وأجمعوا على أن للمرأة التي يملك زوجها رجعتها أن تنزين، وتتشوف وانفرد الشافعي: أحب إلي أن تزين: ولا تعطر (٥). كتاب المتعة: لم يثبت فيه إجماع. كتاب الرجعة: ٤٦٢ - وأجمعوا على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة، وكانت مدخولا بها: تطليقة أو تطليقتين، أنه أحق برجعتها *حتى* تنقضي العدة (٦).

(١) عروة بن الزبير بن العوام، ويكنى أبا عبد الله، تابعي جليل، وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة، ومجمع على جلالته وعلو مرتبته، ووفور علمه، توفي سنة أربع وتسعين، وقال البخاري: مات سنة تسع وتسعين، وطبقات ابن سعد ٥: ١٧٨، والمعارف ٢٢٢، وتهذيب الأسماء القسم الأول ٢: ٣٣١ و٣٣٢، وطبقات الفقهاء ٥٨، وسير أعلام النبلاء ٤: ٤٢١ - ٤٣٧. (٢) الإشراف ٢: ٩٥ أ، وتفسير القرطبي ٣: ١٨١. (٣) الإشراف ٢: ٩٥ أ. (٤) الإشراف ٢: ٩٥ ب، وتفسير القرطبي ٣: ١٧٩. (٥) الإشراف ٢: ٩٥ ب. (٦) حتى: ساقطة من الأصل، والتحقيق من الإشراف ٢: ٩٧ أ، والإقناع ٤٧ أ، وفي تفسير القرطبي: ما لم ٣: ١٢٠، والمغني ٨: ٤٧٦.

1 / 93