88

Ijmac

الإجماع

Baare

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

Daabacaha

دار المسلم للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى لدار المسلم

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

Noocyada

Fiqiga
٤٥٠ - وأجمعوا على أن مطلق زوجته طلاقا يملك فيه رجعتها، ثم توفي قبل انقضاء العدة أن عليها عدة الوفاة، وترثه (١). "١٤/ ب" ٤٥١ - وأجمعوا على أن المطلقة ثلاثا لو ماتت لم يرثها المطلق، وذلك؛ لأنها غير زوجة (٢). ٤٥٢ - وأجمعوا على أن عدة الذمية تكون تحت المسلم، عدة الحرة المسلمة (٣). ٤٥٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا زوج أم ولد من رجل، فمات السيد وهي عند زوجها، فلا عدة عليها، ولا استبراء (٤). ٤٥٤ - وأجمعوا أن عدة الأمة تحيض من الطلاق: حيضتان، وانفرد ابن سيرين، فقال: عدتها عدة الحرة إلا أن يكون مضت في ذلك سنة (٥). ٤٥٥ - وأجمعوا على أن عدة الأمة الحامل أن تضع حملها (٦). ٤٥٦ - وأجمعوا على أن عدة الأمة التي لم تحض من وفاة زوجها شهران وخمس ليال، وانفرد ابن سيرين، فقال: أربعة أشهر وعشرًا (٧). كتاب الإحداد: ٤٥٧ - ثبت أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرًا" (٨). وأجمعوا على ذلك. وانفرد الحسن البصري: فكان لا يرى الإحداد (٩).

(١) الإشراف ٢: ٩٢ أ، وتفسير القرطبي ٣: ١٨٢. (٢) الإشراف ٢: ٩٢ ب، وتفسير القرطبي ٣: ١٨٢. (٣) الإشراف ٢: ٩٣ أ. (٤) الإشراف ٢: ٩٣ ب. (٥) الإشراف ٢: ٩٣ ب، والإقناع ٤٦ ب، وتفسير القرطبي ٣: ١١٧. (٦) الإشراف ٢: ٩٤ أ، والإقناع ٤٦ ب، وتفسير القرطبي ٣: ١٧٦. (٧) الإشراف ٢: ٩٤ أ، والإقناع ٤٦ ب، وتفسير القرطبي ٣: ١٨٣، وما روي عن ابن سيرين ليس بثابت عنه. (٨) أخرجه البخاري ومسلم عن أم حبيبه زوج النبي ﷺ. واللؤلؤ والمرجان حديث ٩٥٠، وصحيح البخاري ٣: ٢٨٣. (٩) الإشراف ٢: ٩٤ ب، ويضيف أن السنة مستغنى بها عن كل قول، ردا على الحسن البصري، وتفسير القرطبي ٣: ١٧٦، ١٨١.

1 / 92