Xukunka Qur'aanka

Al-Shafi'i d. 204 AH
35

Xukunka Qur'aanka

أحكام القرآن للشافعي

Baare

عبد الغني عبد الخالق

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى

﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى

الآيتين فلما لم يرخص الله في أن تؤخر الصلاة في الخوف وأرخص أن يصليها المصلي كما أمكنته رجالا وركبانا وقال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وكان من عقل الصلاة من البالغين عاصيا بتركها إذا جاء وقتها وذكرها وكان غير ناس لها وكانت الحائض بالغة عاقلة ذاكرة للصلاة مطيقة لها وكان حكم الله أن لا يقربها زوجها حائضا ودل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه إذ احرم على زوجها أن يقربها للحيض حرم عليها أن تصلي كان في هذا دليل على أن فرض الصلاة في أيام الحيض زائل عنها فإذا زال عنها وهي ذاكرة عاقلة مطيقة لم يكن عليها قضاء الصلاة وكيف تقضي ما ليس بفرض عليها بزوال فرضه عنها وهذا مالم أعلم فيه مخالفا

Bogga 54