Xukunka Qur'aanka
أحكام القرآن للشافعي
Baare
عبد الغني عبد الخالق
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Sanadka Daabacaadda
1400 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Xukunka Qur'aanka
Al-Shafi'i d. 204 AHأحكام القرآن للشافعي
Baare
عبد الغني عبد الخالق
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Sanadka Daabacaadda
1400 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
وفي قوله عز وجل
﴿فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله﴾
قال الشافعي قال بعض أهل العلم بالقرآن فأتوهن من حيث أمركم الله أن تعتزلوهن يعني في مواضع الحيض وكانت الآية محتملة لما قال ومحتملة أن اعتزالهن اعتزال جميع أبدانهن ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على اعتزال ما تحت الإزار منها وإباحة ما فوقها قال الشافعي وكان مبينا في قول الله عز وجل حتى يطهرن أنهن حيض في غير حال الطهارة وقضى الله على الجنب أن لا يقرب الصلاة حتى يغتسل فكان مبينا أن لا مدة لطهارة الجنب إلا الغسل ولا مدة لطهارة الحائض إلا ذهاب الحيض ثم الغسل لقول الله عز وجل حتى يطهرن وذلك انقضاء الحيض فأذا تطهرن يعني بالغسل لأن السنة دلت على أن طهارة الحائض الغسل ودلت على بيان ما دل عليه كتاب الله من أن لا تصلي الحائض فذكر حديث عائشة رضي الله عنها ثم قال وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري يدل على أن لا تصلي حائضا لأنها غير طاهر ما كان الحيض قائما ولذلك قال الله عز وجل حتى يطهرن
Bogga 53
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 478