أخبرنا أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحافظ رحمه الله نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم أنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي ومما نقل بعض من سمعت منه من أهل العلم أن الله عز وجل أنزل فرضا في الصلاة قبل فرض الصلوات الخمس فقال
ﵟيا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاﵞ
ثم نسخ هذا في السورة معه فقال
ﵟإن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معكﵞ
قرأ إلى
ﵟوآتوا الزكاةﵞ
قال الشافعي ولما ذكر الله عز وجل بعد أمره بقيام الليل نصفه إلا قليلا أو الزيادة عليه فقال أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك فخفف فقال علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه كان بينا في كتاب الله عز وجل نسخ قيام الليل ونصفه والنقصان من النصف والزيادة عليه بقوله عز وجل فاقرؤوا ما تيسر منه ثم احتمل قول الله عز وجل فاقرؤوا ما تيسر منه معنيين أحدهما أن يكون فرضا ثابتا لأنه أزيل به فرض غيره والآخر أن يكون فرضا منسوخا أزيل بغيره كما أزيل به غيره وذلك لقول الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك الآية واحتمل قوله
ﵟومن الليل فتهجد به نافلة لكﵞ
أن يتهجد بغير الذي فرض عليه مما تيسر منه فكان الواجب طلب الاستدلال بالسنة على أحد المعنيين فوجدنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن لا واجب من الصلاة إلا الخمس فصرنا إلى أن الواجب الخمس وأن ما سواها من واجب من صلاة قبلها منسوخ بها استدلالا بقول الله عز وجل
ﵟومن الليل فتهجد به نافلة لكﵞ
فإنها ناسخة لقيام الليل ونصفه وثلثه وما تيسر ولسنا نحب لأحد ترك أن يتهجد بما يسره الله عليه من كتابه مصليا به وكيفما أكثر فهو أحب إلينا ثم ذكر حديث طلحة بن عبيدالله وعبادة بن الصامت في الصلوات الخمس
Bogga 56