Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Tifaftire
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Daabacaha
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamal al-din al-Surramarri (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Tifaftire
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Daabacaha
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
روى ذلك أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود.
٤٩٢- و((جَهَر في صلاة الخسوف بقراءته، فصلى أربع ركعات في ركعتين، وأربع سجدات)) أخرجاه(١).
٤٩٣- وفي روايةٍ: ((فَجَهَرَ بالقراءةِ، وأطال القيامَ)).
رواه أحمد(٢).
٤٩٤- وقال: ((إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحدٍ ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبّروا وتصدقوا وصلُّوا))(٣).
٤٩٥- و((لقد أمر بالعتاقة في كسوف الشمس)).
متفق عليه(٤).
قال تعالى: ﴿اَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ! يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا () وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا [نوح: ١٠ - ١٢].
وانظر ((مجموع الفتاوى)) (٢٣٦/١٧، ٢٠/١٨) و((زاد المعاد)» (٤٣٣/١).
(١) البخاري (٦٣٨/٣ - ٦٣٩ رقم ١٠٦٦) مسلم (٦١٨/٢ رقم ٥/٩٠١) عن عائشة
(٢) ((المسند)) (٧٦/٦) ومعناه في ((الصحيحين)).
(٣) رواه الإمام أحمد (١٦٤/٦) والبخاري (٦١٥/٣ رقم ١٠٤٤) ومسلم (٦١٨/٢ رقم ١/٩٠١) عن عائشة پا .
(٤) الإمام أحمد (٣٤٥/٦) والبخاري (٦٣٢/٣ رقم ١٠٥٤) عن أسماء بنت أبي بكر، ولم أجده في مسلم.
214