Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Tifaftire
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Daabacaha
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamal al-din al-Surramarri (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Tifaftire
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Daabacaha
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
٤٩١- و((صَلَّى في كسوف قرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، والأخرى مثلها))(١).
وفي رواية (٢): ((ثماني ركعات في أربع سجدات)).
(١) -((المسند)) (٣٤٦/١) و((صحيح مسلم)) (٦٢٧/٢ رقم ٩٠٩) و((سنن النسائي)) (٣/١٢٩ رقم ١٤٦٧) و((سنن أبي داود)) (٣٠٨/١ رقم ١١٨٣).
(٢)- ((المسند)) (٢٢٥/١) و((صحيح مسلم)) (٦٢٧/٢ رقم ٩٠٨) و((سنن النسائي)) (٣/١٢٩ رقم ١٤٦٦). ولم أقف في ((سنن أبي داود)) إلا على الرواية السابقة فقط. والحديث بروایتیه من طریق حبيب بن أبي ثابت، عن طاوس، عن ابن عباس.
قال ابن حبان- ((الإحسان)) (٩٨/٧) -: هذا الخبر ليس بصحيح؛ لأنه خبر يرويه حبيب بن أبي ثابت، عن طاوس، عن ابن عباس. وحبيب لم يسمع من طاوس هذا الخبر. اهـ.
وقال ابن عبد البر في ((التمهيد)) (٢٩١/٥): وحديث طاوس مضطرب ضعيف، رواه وكيع، عن الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن طاوس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً. ورواه غير الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عباس، لم يذكر طاوسًا، ووقفه ابن عينية، عن سليمان الأحول، عن طاوس، عن ابن عباس فعله، ولم يرفعه، وهذا الاضطراب يوجب طرحه، واختلف أيضًا في متنه، فقوم يقولون: أربع ركعات في ركعة، وقوم يقولون: ثلاث ركعات في ركعة، ولا يقوم بهذا الاختلاف حجة. اهـ.
وقال البيهقي في ((سننه)) (٣٢٧/٣): وأما محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله فإنه أعرض عن هذه الروايات التي فيها خلاف رواية الجماعة، وقد روينا عن عطاء بن يسار وكثير بن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ((أنه صلاها ركعتين في كل ركعة ركوعان)). وحبيب بن أبي ثابت وإن كان من الثقات فقد كان يدلس، ولم أجده ذكر سماعه في هذا الحديث عن طاوس، ويحتمل أن يكون حمله عن غير موثوق به عن طاوس. وقد روى سليمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس من فعله ((أنه صلاها ست ركعات في أربع سجدات)) فخالفه في الرفع والعدد جميعًا. اهـ.
213