قال أحمد بن عيسى عليهما السلام: فلم يحرمه زيد بن علي عليه السلام، على أن تحريمه حكم من الله، ولو كان ذلك كذلك لبري ممن خالفه، وبري كل واحد منهما من صاحبه، ولكنه حرمه من جهة النظر، وعلى أنه عنده كذلك، وقد روي عن زيد بن علي عليهما السلام: أنه أهدى إليه يهودي، فأكل من هديته.
وقال القاسم عليه السلام: وسئل عن ذبيحة اليهود والنصارى، فقال: يذكر عن زيد بن علي عليه السلام أنه كان يقول: طعام أهل الكتاب الذي يحل لنا، إنما هو الحبوب، أما الذبائح فلا، لأنهم ينكرون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما جاء به من الآيات عن الله سبحانه، فهم بذلك مشركون بالله عز وجل.
قال محمد: فأما النسك، والأضحية، فلا يذبحها يهودي، ولا نصراني، لايذبحها إلا مسلم، روي ذلك عن، علي صلوات الله عليه، وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال في قول علي: (إذا سمعت النصراني يذبح لغير الله فلا تأكل، وإذا لم تسمع فكل، فقد أحل الله ذبائحهم).
قال محمد: هذا مالم يكن نسكا، ولا أضحية واجبة، وقد نهى علي صلى الله عليه، وابن عباس، عن نكاح أهل الحرب في ديارهم، قال: من أجل النسل لامن أجل التحريم.
قال محمد: فجائز ذبائحهم وصيدهم على هذا.
Bogga 71