فصل في ذبائح اليهود والنصارى
في مجموع زيد عليه السلام [ص247]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: (ذبيحة المسلمين لكم حلال، إذا ذكروا اسم الله تعالى، وذبائح اليهود، والنصارى لكم حلال، إذا ذكروا اسم الله تعالى، ولا تأكلوا ذبائح المجوس، ولا نصارى العرب، فإنهم ليسوا بأهل كتاب).
وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:1/395]، [الرأب:2/761]: عبدالله، قال: سألت قاسم، عن ذبيحة اليهودي، والنصراني، فقال: يذكر عن زيد بن علي، أنه كان يقول: طعام أهل الكتاب الذي يحل هو الحبوب، فأما الذبائح فلا ؛ لأنهم ينكرون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وما جاء به من الآيات عن الله فهم بذلك مشركون بالله.
وفي الجامع الكافي [ج6 ص16]: قال أحمد بن عيسى، والحسن عليهما السلام: في رواية ابن صباح عنه، وهو قول محمد: لا بأس بذبائح اليهود والنصارى، إذا سموا على الذبيحة.
قال محمد: وتؤكل أيضا ذبائحهم، وإن لم يسمع تسميتهم.
قال أحمد، والحسن، ومحمد: ولا تؤكل ذبائح المجوس سموا أم لم يسموا، قال محمد: لايختلف آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حق حكم من الله عز وجل، وذكر اختلاف(1) ابي جعفر، وزيد بن علي عليهما السلام، في نكاح أهل الكتاب، وذبائحهم.
قال أبو جعفر: هو حلال، وقال زيد: هو حرام.
Bogga 70