فصل في الذبيحة يبين رأسها وفي ذكاة الجنين
في مجموع زيد عليه السلام [ص249]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: في رجل ذبح شاة أو طائرا أو نحو ذلك، فأبان رأسه، فلا بأس بذلك تلك ذكاة شرعية(1).
وفيه [ص248]: بهذا السند عنه عليه السلام قال في أجنة الأنعام: (ذكاتهن ذكات أمهاتهن إذا أشعرن).
وفي الجامع الكافي [ج2 ص18]: قال القاسم فيما روى عبدالله، عن محمد، عن جعفر، عنه: ومن ذبح طائرا أو شاة، فأبان الرأس فلا بأس بأكله.
وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص391]: قد ذكر في الخبر أن ذكاة الجنين ذكاة أمه، وليس يصح ذلك عندنا، ولا نقف عليه في قياسنا لأن الذكاة لاتجب، ولاتصح إلا لما ذكي، وقدر على تذكيته خارجا من بطن أمه ؛ لأنه لايكون ذكاة واحد ذكاة اثنين، كما لاتكون نفس واحدة نفس اثنين، وقد يمكن أن يموت في بطنها قبل ذبحها كما يموت عند ذبحها، وقد يحيا في بطنها، ويستخرج حيا بعد موتها موجود ذلك في الأنعام، وفي غير ذلك من نساء الأنام، ولا تعمل التذكية بما في بطون الأنعام إلا من بعد خروجه حيا، وتذكيته كما كانت تذكية أمه فبخروجه حيا، وبذبحه ينتطمه اسم ذكاته كما يخرج ولد المرأة حيا باستهلاله ينتضمه الأحكام في المورايث، والصلاة، وليس كل ما روي كان حقا، ولا ماروي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقا.
Bogga 72