قال محمد: والخنثى المشكل: هو الذي له ما للرجل، وما للمرأة، ويبول منهما جميعا معا لايسبق أحدهما الآخر، فإن سبق احدهما الآخر ورث بأيهما سبق.
وروى محمد بإسناده عن محمد بن الحنفية عليه السلام عن علي صلى الله عليه نحو ذلك.
وقال الأمير الحسن رحمه الله في الشفاء [ج3 ص485]: قال يحيى عليه السلام: يقرب من جدار ويؤمر بأن يبول فمن أيهما وقع البول على الجدار حكم له، فإن سبق منهما فهو خنثى مشكل.
قال السيدان الأخوان: وهذا قول علي عليه السلام.
قال السيد المؤيد بالله: وهو قول عامة العلماء.
Bogga 42