باب ميراث الخناثى
في مجموع زيد عليه السلام [ص372]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: أتي معاوية وهو بالشام بمولود له فرج كفرج الرجل، وفرج كفرج المرأة فلم يدر ما يقضي فيه، فبعث قوما يسألون عنه عليا عليه السلام، فقال لهم علي عليه السلام: (ما هذا بالعراق، فأصدقوني) فأخبروه الخبر، فقال: (لعن الله قوما يرضون بحكمنا، ويستحلون قتالنا) ثم قال: (انظروا إلى مباله، فإن كان يبول من حيث يبول الرجل فهو رجل، وإن كان يبول من حيث تبول المرأة فهو امرأة) فقال: يا أمير المؤمنين: إنه يبول من الموضعين جميعا، قال: (فله نصف نصيب الرجل، ونصف نصيب المرأة).
وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص349]: الحكم في الخناثى: أن يتبع بالقضاء فيه المبال، فإن سبق بوله من ذكره فهو ذكر، وإن سبق بوله من فرجه فهو أنثى، والعمل في ذلك أن يقرب إلى الجدار، ثم يؤمر أن يبول، ويتفقد في ذلك فمن أيهما وقع البول منه على الجدار أولا حكم عليه به.
فإن وقعت لبسة، واللبسة: أن لايسبق أحدهما الآخر، ويأتيا جميعا معا، ولايسبق واحد واحدا، فإن كان ذلك كذلك، كان له نصف حق الذكر، ونصف حق الأنثى، إذا كان ممن يرث في الحالين.
وفي الجامع الكافي [ج2 ص199]: قال محمد: يورث الخنثى المشكل نصف نصيب الذكر، ونصف نصيب الأنثى ذكر ذلك عن علي صلى الله عليه، وكان يورث الخنثى من حيث يبول.
Bogga 41