قال السيد أبو طالب: وهو إجماع أن الحكم لما سبق منه البول ؛ لأن سبقه منه يدل على أنه هو المجرى الأصلي في البينة، وأن رجوعه إلى الموضع الآخر انصراف عن المجرى لعارض عليه، ذكر هذا المعنى السيد أبو طالب.
وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص349]: وتفسير ذلك: رجل هلك، وترك ابنين أحدهما خنثى، فإن كان البول سبق من الفرج فهو بنت، وفريضته من ثلاثة لها واحد، وللذكر اثنان، وإن كان سبق البول من الذكر فهو ذكر، فإن وقعت اللبس فله نصف نصيب الذكر، ونصف نصيب الأنثى، وفريضتهما من اثنى عشر للخنثى خمسة، وللذكر سبعة، فإن هلك رجل وترك بنته، وأخاه لأبيه وأمه والأخ لأب وأم خنثى لبسة فللبنت النصف، وللخنثى نصف نصيب الذكر، ونصف نصيب الأنثى، وما بقي فهو الخنثى، لأن أسوأ حاله أن يكون انثى، فالأخت مع البنت عصبة.
فإن ترك أختا لأب وأم، وأختا لأب، وأختا لأم خنثى، فللأخت للأب والأم النصف، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين، وللأخت للأم الخنثى السدس على كل حال، لأن نصيب الذكر والأنثى من ولد الأم سواء، وما بقي فللعصبة، فإن لم يكن عصبة رد ذلك الفضل عليهن على قدر سهامهن، فيصير للأخت لأب وأم ثلاثه أخماس المال، وللأخت لأب خمس المال، وللأخت لأم الخنثى خمس المال، ومخرجها من خمسة على الرد.
Bogga 43