195Adilla Radiyyaالأدلة الرضيةAl-Shawkani - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHBaareمحمد صبحي الحلاقDaabacahaدار الندىLambarka DaabacaaddaالأولىSanadka Daabacaadda1413 AHGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaFiqigaمن قذف غيره بالزنى وجب عليه حد القذف ثمانين جلدة ويثبت ذلك بإقراره مرة أو بشهادة عدلين وإذا لم يتب لم تقبل شهادته فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود سقط عنه الحد وكذلك إذا أقر المقذوف بالزنى2 الباب الرابع باب حد الشربمن شرب مسكرا مكلفا مختاراBogga 300NuqulLa wadaagWeydiiso AI