194

Adilla Radiyya

الأدلة الرضية

Baare

محمد صبحي الحلاق

Daabacaha

دار الندى

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Fiqiga

من سرق مكلفا مختارا من حرز ربع دينار فصاعدا قطعت كفه اليمنى و يكفي الإقرار مرة واحدة أو شهادة عدلين و يندب تلقين المسقط ويحسم موضع القطع و تعلق اليد في عنق السارق ويسقط بعفو المسروق عليه قبل البلوغ إلى السلطان لا بعده فقد وجب ولا قطع في ثمر ولا كثر ما لم يؤوه الجرين إذا أكل ولم يتخذ خبنة و إلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين و ضرب نكال وليس على الخائن و المنتهب و المختلس قطع وقد ثبت القطع في جحد العارية

2 الباب الثالث باب حد القذف

Bogga 299