196

Adilla Radiyya

الأدلة الرضية

Baare

محمد صبحي الحلاق

Daabacaha

دار الندى

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Fiqiga

جلد على ما يراه الإمام إما أربعين جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال ويكفي إقراره مرة أو شهادة عدلين ولو على القيء وقتله في الرابعة منسوخ والتعزير في المعاصي التي لا توجب حدا ثابت بحبس أو ضرب أو نحوهما ولا يجاوز عشرة أسواط

2 الباب الخامس باب حد المحارب

Bogga 302