284

Adab Qada

Noocyada

============================================================

قال الإمام : اتفق الأصحاب على أن القاضي إذا سمع بينة المدعي على الغائب، ولم يقض بها، كتب بها إلى قاضي الغائب، أني سمعت البينة على الغائب بعد دعوى المدعي ، ويذكر المدعي باسمه ونسبه(11، وكذلك المدعى عليه، ويذكر الشهود وأسماءهم ووصفهم بعدالة(2)، إن ثبتت عنده ، أو بسماع(2) شهادتهم من غير قبولها، إن لم تثبت عدالتهم عنده، ثم يقول: وفوضت القضاء إليك(2).

قال الإمام : اتفق الأصحاب على جوازه في الطرق، وساعد عليه أبو حنيفة(5)، وفيه إشكال ، فإن سبيل هذه سبيل شهادة على شهادة ، فكأن القاضي شاهذ فرع على شهادة أصلين، ودليل هذا عدم قبول شهادة النقل فيما دون مسافة القصر على رأي ، ودون مسافة العذوى قولا واحد7(2).

قال الإمام : قال القاضي : هذا غير منصوص عليه للشافعي رضي الله عنه ، والقياس أن لا يثبت بقول القاضي وحده شهادة شاهدين ، إذ الشهادة لا تثبت بقول واحد.

قال الإمام : هذا ، والذي(2) ذكره القاضي ليس مذهبا ولا وجها (1) المبارة في نسخة ف : وهذكر اسم المدعى ونسبه (4) في نسخة ف : بالعدالة .

(3) في نسخةف : سماع (4) انظر: الروضة: 174/11.

(5) يتفق الحنفية مع الشافعية في هذه الصورة ، رثم اختلافها في جواز الحكم على الفائب، وذلك أن الحنفية اعتبروا ذلك ابتداء حكم في الظاهر، وهو تقل الشهادة في الحقيقة ، قال الحصكفى : وإن لم يكن الخصم حاضرا لم يحكم ، لأنه حكم على غائب، وكتب الشهادة إلى قاض يكون الخصم في ولايته ليحكم القاضي المكتوب إليه بها على رأيه. لأنه ايتداء حكم، وهو تقل الشهادة في الحقيقة، ويسمى الكتاب الحكي، (انظر : حاشية ابن عابدين على الدر الختار: 5 /423 ، درر الحكام : 2 /412، ممين الحكام : 110).

(6) هذا على اعتبار وجود قولين في تفسير الغائب عند الشافعية ، كما أشرنا إليه في فقرة 268 .

(2) في نسخة ف : وهذا الذي

Bogga 284