============================================================
وحكى القاضي أبو الطيب وتلميذه الشيخ أبو نصر: أن الشيخ أبا حامد الإسفرايني قال في نقل الشهادة : لا يقول القاضي الكاتب : ثبت عندي ، لآن ثبوته [44 / ب] عنده حكم به، واختساره الشيخ شرف الدين اين ابي عصرون اهل الثبوت حكم: 27 - وقال الماوردي : هل الثبوت حكم؟ فيه وجهان، أحدهما: (قاله)(1) الشيخ أبو حامد الإسفرايني : هو حكم ، والوجه الثاني ، وهو أصح (2) عندي : أنه لا يكون حكما، لأن الحكم هو الإلزام ، وليس في الثبوت إلزام ، فلا يكون الثبوت حكما(2).
واختار الشيخ آبو إسحاق آن الثبوت ليس بحكم.
الحالة الثالثة : ا طلب نقل البينة): 278 - أن يطلب منه نقل البينة التي شهدت عنده ، وذلك إذا ادعى المدعي بالحق على غائب، وأقام عنده بينة بذلك ، فتارة تكون البينة عنده عادلة، وتارة لا تكون كذلك ، فيكتب إلى قاضي بلد الغائب بما جرى عنده من الدعوى وسماع البينة.
ثم إن كانت عادلة عنده ذكرها وذكر صفة عدالتهم ، ولا بد من ذكر الشهود ووصفهم بالعدالة ، إن كانوا عنده من المعدلين ، وإن لم يكونوا معدلين عنده كتب آنهم آدوا الشهادة عنده بذلك، وسمعها فقط، وفؤض آمر تعديله إلى المكتوب إليه.
(1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : قال : ولفظ الماوردي ، قاله ، (آدب القاضي : 103/2) 2 في نخةف : الأصح، وما في المتن مهافق لنص الماوري ، (أنب القاضي : 2 /102) (4) أتب القاضي، له : 102/2، وانظر: فقرة 118، 226.
Bogga 283