207

Adab Qada

Noocyada

============================================================

النظر الثالث واب المدعى عليه وهو ينقسم إلى إقرار وإلى إنكار وإلى سكوت.

القسم الأول : الإقرار بالمدعى به 281/ ب]: 170 - فلا يخفى صريحه(1)، فتى آقر به خكم عليه بموجبه، فلو قال : لي من هذه الدعوى مخرج، فليس ياقرار، وكذا إذا قال : عندي المخلص منها، أو البراءة منها ، آو آنا بريء من هذا المال ، لا يكون إقرارا .

ولو قال : أبرأني عن هذا المال كان إقرارا على المذهب الصحيح.

وحكى الهروئ عن ابن القاص(2) قولا : أنه لا يكون إقرارا، وهو بعيد .

ولو قال أبرأني عن هذه الدعوى لا يكون إقرارا، وهل تسمع دعواه حتى يحلف المدعي آنه ما آبراه عن هذه الدعوى ؟ فيه وجهان، قال صاحب (1) في نخةف زيادة طويلة ، ولا تتفق مع الكلام ، وهي : أما دعوى الحقوق كالقصاص وحد القذف والرد بالعيب والشفعة والغضب والقم فلا يخفى على الفقيه، وسنذكر إن شاء الله تعالى آخر الشهادات (41 / ب) فصلا في القية وجنسها والدعرى بها والشهادة بها إن شاء الله تمالى . وهذه الزيادة مرت في الأصل صفحة 201 ف 118 (2) أبو الباس ، أحمد بن أبي أحمد ، المعروف بابن القاص الطبري الفقيه الشافعي ، كان إمام وقته في طبرستان ، صنف كتبأ كثيرة منها التلخيص وأنب القاضي والمواقيت والمفتاح وغير ذلك ، وقد شرح التلخيص عبد الله الحتن، والشيخ أبو على الشجي، وهو كتاب صنير، وكذلك الغزالي، وتصاتيفه صغيرة الحجم كثيرة الفائدة، سافر حق انتس إلى طرسوس ، وقيل إنه تولى القضاء بها ، وكان كثير الوعظ ، مات مفشيأ عليه عند وعظه وذكر الله تعالى سنة 335 وقيل 236 ه بطرحوس. (انظر : وفيات الأعيان : 51/1، طبقات الشافعية الكبرى : 59/2، طبقات الفقهاء : 111، النجوم الزاهرة : 294/3 : الياية والنهاية : 219/11، تهذيب الأسماء : 252/2) .

20

Bogga 207