206

Adab Qada

Noocyada

============================================================

دعوى المجهول إلا في الوصية(1)، قلت : والإقرار في معناها ، لأنه يصح الإقرار به، واقامة البينة عليه، فتصح دعواه كالوصية، هذا كلامه 124 - والذي عندي في هذه المسألة أن الدعوى بالوصية بالمجهول تصح، لأنها إنشاء لا يمكن الموصى له تعيين شيء أبهمه الموصي المنشىء ، وهل تصح الدعوى بالإقرار بالمجهول ؛ فيه وجهان مبنيان على جواز حبس المقر إذا امتنع من التفسير، فإن جؤزنا حبته صحت الدعوى، وإلا فلا.

والفرق بين الإقرار والوصية أن الوصية إنشاء ، والإقرار إخبار عن حق سبق وجوبه ، (وللمقر(2 له طرق إلى معرفته، فيبينه ويدعيه مبينأ، بخلاف الإنشاء ، وقول الشيخ أبي علي : كل ما صح إقامة البينة به صحت الدعوى به، ينطل بدعوى الإقرار المجرد ، فان إقامة البينة به صحيحة بلا خلاف ، والأصح (أنه)() لا تسمع الدعوى به مجردا ، والله أعلم .

المطلب في سبع جلدات، وكتاب الانتصار في أربع جلدات ، والمرشد في ملدين، والذريعة في الشريعة ، والتيسير في الخلاف، وفوائد المهذب، وكتاب الموافق والخالف، عمي في آخر عمره، وصنف في جواز قضاء الأعمى، ولد نة 492 بالموصل، وتوفي بدمشق ستة قهه ه، ودفن بدرسة العصرونية، وقال في ه كشف الظنون، : توفي سنه 566، (انظر: وفيات الأميان : 259/2 ، طبقات الشافعية الكبرى : 122/2، كثف الظتون : 1 /561، البباية والتهاية :233/12، النجوم الزاهرة :109/6، نكت الهميان : 185) (1) المهنب : 2/ 211، وعبارته: "لا تصح دعوى جهول في غير الوصية ، لأن القصد بالحكم فصل الحكومة والتزام الحق ، ولا يمكن ذلك في المجهول،.

(2) اللفظ من نسخةف ، وفي الأصل : فللحقر (2) في نسخة ف : أنها .

-207

Bogga 206