============================================================
ولو كانوا جماعة، وفيهم قلة، قدمهم ، وإن كثروا فكانوا مثل الحاضرين أو أكثر، كالحجيج إذا نزلوا بمكة ، أو بالمدينة ، سوى بينهم ااع الدعوى ولو من العامي على السلطان ا : 83 - ثم اعلم أنه تسمع دغوى كل مدع على كل إنسان مكلف، بحق صحيح، سواء كان المدعى عليه جليلا أو حقيرا كالشوقة ، [ أو العامي](1) ، إذا ادعى على السلطان القاهر حبة من ذهب ، تسمع دعواه: وقال أبو سعيد الإصطخري : (لا تسمع دعواه، والحالة هذه، لأن العرف يكذبه: قال الإمام : وقال الإصطخري) (2) : إذا ادعى سفلة على ملك أنه أقرضه مالا ، أو أنكحه ابنته ، أو استأجره لسياسة دوائه ، لا تسمع دعواه أخذا من حد المدعى عليه قال الإمام : ولا يسوغ في الدين تشويش القواعد بمثل هذه الوساوس التقديم بدعوى واحدة]: 84 - ثم إذا قدم واحد في دعواه بالقرعة، فإتما يقدم بدعوى واحدة، وهل يقدم بدعوتين أو ثلاث؟
قال القاضي حسين : يحتل وجهين ، فإن جوزنا ، فلا زيسادة على الثلاث ، وكل هذا بعيد ، والأصح آن لا تقديم إلا في (15 / ب] خصومة واحدة(2).
(1) في الأصل : العامي، وقدرت * أو * لمقتضى السياق (2) ما بين القومين من هامش الأصل، وبعدها : صح (4) وهذا ما أيده النووي رحمه الله تعالى، (انظر : الروضة : 164/11).
Bogga 135