============================================================
لأنه(1) لا ضرر على خصه في ذلك .
هذا كله إذا حضر الخصمان بأنفسهما بين يدي الحاكم للحكومة 8 - فأما إذا استعدى الحاكم رجل على رجل ، أعداة عليه، سواء عرف بينهما معاملة أو لم يعرف، ومعنى إعدائ(2) عليه : آنه يبعث رجلا معه من أعوانه لإحضار خصه ، وقيل : إن كانت العادة جرت يانفاذ ختم يختمة القاضي على شمع أوطين ، أو خط من الحاكم إلى المدعو(2)، حتى إذا رآه حضر عند الحاكم، فعل.
ثم استحب بعض الأيمة أن الخصم إذا استعدى القاضي على خص، أن يقول له القاضي : ما الذي تدعي عليه (4) ، فإن ذكر أنه يطلب منه أمرا يجوز طلبه شرعا عند هذا الحاكم أعداه ، وإن ذكر ما لا يجوز طلبه(5)، كثمن كلب أو قية خر لذمئ ، لم يعده ، وهذا حسن بالغ(1) .
اترتيب الدعاوى]: 82 - ولو حضر خصان متسابقان ، فالدعوى للسايق، ولو تساوقا، وتشاحا في التقديم ، أقرع بينها ، إلا أن يكون أحدهما مسافرا فيقدم المسافر على الأصح، وفيه وجة أنه لا تقديم بالسفر أصل3".
(1) العبارة في نخة ف : لا بأس بتلقين الدعوى، فإنه (4) في نسخةف : أعداه 4) في نخةب : المدعى عليهق 96 /ب (4) في الأصل زياتة : به، وليت موجودة في نسخةف.
5 في سخةف: ونخةب: ما لا يرى جواز طلبه (6) لفظ : بالغ، ساقط من سخق ف، وب.
() انظر الروضة : 11 /164.
134
Bogga 134