Использование имущества сироты в контрактах обмена и пожертвованиях

Халид аль-Мушайких d. Unknown
11

Использование имущества сироты в контрактах обмена и пожертвованиях

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

Издатель

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Номер издания

السنة السادسة والثلاثون

Год публикации

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

Жанры

المطلب الثاني: أخذ جزء من الربح مقابل المضاربة به ... المطلب الثاني: أخذ جزء من ربح ماله مقابل المضاربة به وفيه مسألتان: المسألة الأولى: مشروعية المضاربة بمال اليتيم. للولي أن يبيع ويشتري في مال اليتيم، وأن يدفعه لغيره مضاربة. بل صرح جمع من أهل العلم على استحباب ذلك ١. وهذا قول جمهور أهل العلم ٢. وحجة هذا القول: ١- ما تقدم من الأدلة على قربان مال اليتيم بالتي هي أحسن، والإصلاح في ماله ٣ ومما يدخل في ذلك المضاربة به. ٢- ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي ﷺ قال: “ألا من ولي يتيما له مال، فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصَّدَقة”٤. لكنه ضعيف لا يحتج به. وورد أن عثمان بن أبي العاص “قدم على عمر، فقال له عمر: كيف متجر

١ الاختيارات ص (١٣٨) . ٢ أحكام القرآن للجصاص ٢/٦٦، والمبسوط ٢٨/٢٨، والبحر الرائق ٨/٤٦٨، والمدونة ٥/٣١٤، والكافي لابن عبد البر ٢/١٠٣٣، وروضة الطالبين ٥/١٢٤، والفروع٤/٣٢١، والمبدع ٤/٣٣٨. ٣ ينظر: ص (٢٩٠) . ٤ أخرجه التّرمذي في الزّكاة؛ باب ما جاء في زكاة مال اليتيم (٦٣٦)،وأبو عبيد في الأموال (١٢٩٩)، والدّارقطني ٢/١٠٩. وفي إسناده المثنّى بن الصّباح؛ ضعيف كما في التّقريب ٢/٢٢٨. وتابعه محمّد بن عبيد العزرمي عند الدّارقطني، لكن الرّاوي عنه مندل؛ وهو ضعيف. وأيضًا عبد الله بن عليّ الإفريقي كما في الكامل لابن عدي٧/١٤٦؛وهو ضعيف، وخالفهم جميعًا حسين المعلّم فقال: عن عمرو بن شعيب عن سعيد أنّ عمر قال.

1 / 295