10

Использование имущества сироты в контрактах обмена и пожертвованиях

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

Издатель

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Номер издания

السنة السادسة والثلاثون

Год публикации

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

Жанры

٣- أنه متهم في طلب الحفظ له في بيع ماله من نفسه فلم يجعل ذلك إليه١.
ولعله يناقش: بأن الجواز مشروط بعدم التهمة.
٤- أن من لا يجوز له أن يشتري بثمن المثل لا يجوز له أن يشتري بأكثر كالوكيل٢.
ولعله يناقش: بأن الأصل المقيس عليه موضع خلاف بين أهل العلم.
٥- أن إطلاق البيع ينصرف إلى العرف، والعرف أن لا يبيع ولا يشتري الإنسان من نفسه ٣.
واستدل الشافعية على استثناء الجد: أن الجد لا يتهم في ذلك، لكمال شفقته ٤.
الترجيح: الراجح - والله أعلم - هو القول الأول، إذ لا فرق بين الولي وغيره مع زوال التهمة.

١ انظر: كتاب الروايتين والوجهين ١/٣٩٩، والشرح الكبير مع الإنصاف ١٣/٣٧٢.
٢ تقويم النظر ٣/٩٢٤
٣ ينظر: المبدع ٤/٣٦٧، ومطلب أولي النهي ٣/٤٦٣
٤ المهذب مع تكملة المجموع الثانية ١٣/٣٥٦

1 / 294