Использование имущества сироты в контрактах обмена и пожертвованиях

Халид аль-Мушайких d. Unknown
12

Использование имущества сироты в контрактах обмена и пожертвованиях

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

Издатель

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Номер издания

السنة السادسة والثلاثون

Год публикации

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

Жанры

أرضك فإن عندي مال يتيم قد كادت الزكاة أن تفنيه؟ قال: فدفعه إليه”١. ٣- ما ورد عن عمر ﵁ أنه قال: “ابتغوا في أموال اليتامى لا تستغرقها الصدقة” ٢. ٤- ما رواه القاسم بن محمد٣. قال: “كنا يتامى في حجر عائشة، فكانت تزكي أموالنا، ثم تدفعه مقارضة فبورك لنا فيه” ٤. ٥- ولأن ذلك أحظ للمولى عليه؛ لتكون نفقته من فاضله وربحه كما يفعله البالغون في أموالهم ٥. القول الثاني: أنه يكره أن يدفع ماله مضاربة. وبه قال الحسن البصري٦، وعن الإمام أحمد عدم الجواز ٧. وحجته: اجتناب المخاطرة به، وأن خزنه أحفظ له٨.

١ إسناده صحيح، أخرجه عبد الرزاق٤/٦٧، وأبو عبيد في الأموال ص ٤٠٥ والبيهقي ٤/١٠٧ من طرق عن عبد الكريم بن أبي أمية وخالد الحذاء عن حميد بن هلال أن عمر. ٢ أخرجه مالك في الموطأ ١/٢٥١، وابن أبي شيبة ٣/١٥٠، وعبد الرزاق ٤/٦٨، وأبوعبيد في الأموال ص (٤٥٥)، والدارقطني ٢/١١٠، والبيهقي ٤/١٠٧، وقال: “هذا إسناد صحيح، وله شواهد عن عمر ﵁”. ٣ القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، أبو محمد، أعلم الناس بحديث عائشة ﵂، توفي سنة (١٠٥هـ) وقيل (١٠٦هـ) . (طبقات ابن سعد ٥/١٨٧، وتهذيب التهذيب ٨/٣٣٣) ٤ أخرجه مالك في الموطأ ١/٢٥١ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه به، وأيضا أخرجه عبد الرزاق ٤/٦٦، والشافعي في مسنده ص ٢٠٤، وأبو عبيد في الأموال ص ٤٥٦، وابن أبي شيبة ٣/١٤٩، والبيهقي ٤/١٠٨. ٥ المغني ٦/٣٣٩. ٦ المغني ٦/٣٣٩ ٧ الفروع ٤/٣٢١. ٨ الإنصاف مع الشرح الكبير ١٣/٣٧٦

1 / 296