منهي عنها في حق الحائض ، فيكون من باب استعمال لفظ العام في الخاص.
ودعوى أن الفساد من هذه الجهة إنما جاء من قبل هذا النهي فهو متأخر عنه فكيف يؤخذ فى موضوعه ، مدفوعة بأن النهي كاشف عن الفساد الواقعي الغير المعلوم لنا قبل وروده لا محدث له حتى يرد ما ذكر.
ومنها الاستدلال له أيضا بأنه لو نذر أن لا يصلي في الحمام لزم على قول الصحيحي أن لا يحنث بالصلاة فيه ؛ لأن متعلق النذر هو الصلاة الصحيحة ، والصلاة فيه بعد هذا النذر فاسدة لتعلق النهي بها ، فلم يحصل منه مخالفة النذر ، وأيضا يلزم من فسادها صحتها وبالعكس ؛ لأن فسادها إنما جاء من قبل حصول الحنث بها ، فإذا لم يحنث بها تكون صحيحة ؛ لأنها صلاة تامة الأجزاء والشرائط ولم يحصل بها حنث النذر ، فيلزم من صحتها حصول الحنث بها فتكون فاسدة وهكذا ، والأعمي سالم من المحذورين كما هو واضح.
أقول : الفروع الوارد عليها إشكال لزوم الوجود من العدم وبالعكس كثيرة.
منها : ما لو أذن مالك الماء لغيره في التصرف فيه كيفما شاء واستثنى رفع الجنابة به ونهى عنه ، فحينئذ لو اغتسل المأذون في هذا الماء عن جنابة بطل غسله لتعلق نهي الشارع به تبعا لنهي المالك فلا يحصل به الرفع ، فإذا لم يحصل به الرفع والمفروض أن الفساد إنما جاء من قبل حصول الرفع يكون صحيحا فيحصل به الرفع فيكون فاسدا ، وهكذا يلزم من عدم حصول الرفع حصوله ومن عدم صحة الغسل صحته وبالعكس.
ومنها : ما لو كان عليه قضاء خمسة أيام مثلا من رمضان وقلنا بعدم جواز تأخير قضاء شهر رمضان إلى رمضان الآتي فبقي ما بينه وبين رمضان خمسة أيام فسافر وقلنا بعدم صحة الصوم في السفر ، فإن السفر حينئذ مفوت للواجب المضيق فيكون سفر المعصية فيجوز فيه الصوم فلا يلزم تفويت ، فإذا لم يلزم تفويت والمفروض أن حرمة السفر إنما جاء من قبله كان السفر مباحا فلا يصح فيه الصوم فيلزم التفويت فيكون السفر حراما ، وهكذا يلزم من عدم صحة الصوم صحته ، و
Страница 53