سائر ما ذكروه غير خال عن الخدشة.
منها ما ذكر في الكفاية دليلا على قول الصحيحي من مثل «الصلاة عمود الدين» أو «معراج المؤمن» و «الصوم جنة من النار» مما ظاهره تعليق الآثار على المسميات ، فإن ظاهره بحكم عكس النقيض أن كل ما ليس بعمود وجنة فليس بصلاة وصوم ، ومن المعلوم أن الفاسدة ليس كذلك ؛ فإن من المعلوم ابتناء هذا الاستدلال على كون وجود الإطلاق في هذه القضايا وابتناء ذلك على كونها واردة في مقام البيان وهو ممنوع ؛ إذ من الواضح أنها واردة في مقام الإهمال ، نظير قول الطبيب : الدواء الفلاني نافع للداء الفلاني ، فالمقصود بها بيان حكم الطبيعة في قبال الطبائع الأخر ، فيكون المعنى أن الصلاة لا غيرها من العبادات عمود الدين ، وليست في مقام بيان أزيد من ذلك حتى يكون لها إطلاق.
ومنها : الاستدلال للأعمي بقوله عليه السلام : بني الإسلام على الخمس ، الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية ، ولم يناد أحد بشيء كما نودي بالولاية ، فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه ، فلو أن أحدا صام نهاره ، وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة.
حيث استعمل لفظ الأربع في قوله : فأخذ الناس بأربع ، وكذا لفظ صام في قوله : فلو أن أحدا صام في الفاسدة ، لفساد عبادات منكري الولاية ، والأصل في الاستعمال الحقيقة ، وفيه أن الاستعمال أعم من الحقيقة ، والمتيقن من مورد أصالة الحقيقة هو الشبهة المرادية.
ومنها الاستدلال له أيضا بقوله عليه السلام : دعي الصلاة أيام أقرائك ، فإن لفظ الصلاة مستعملة في الفاسدة لعدم قدرة الحائض على الصحيحة ، وفيه مع ما عرفت أن المجاز هنا لازم على كلا القولين ، أما على القول الصحيحي فواضح ، وأما على قول الأعمي فلأن لفظ الصلاة مستعملة في خصوص الفاسد من جهة اختلال شرط الطهارة من الحيض ؛ لظهور أن الصلاة الفاسدة من غير هذه الجهة أيضا غير
Страница 52