نعم استصحاب عدم الكرية إلى الزمان المتصل بأول الطلوع يكون من أفراد عدم نقض اليقين بالشك لكن لا أثر له ؛ لأن موضوع النجاسة ليس عدم الكرية السابق على وجود الملاقاة متصلا به ، بل عدم الكرية ووجود الملاقاة الذين يجمعهما زمان واحد ، وهذا منتف في المقام ؛ فإن عدم الكرية وإن احرز بالأصل إلى ما قبل الطلوع لكن وجود الملاقاة مقارنا له في واحد من أزمنة ما قبل الطلوع غير محرز ، فعلم أن الأصل في مجهولى التاريخ غير جار ، إما لكونه من الشبهة المصداقية وإما لكونه بلا أثر .
فنقول : إن الحادثين في المقام وهما النقل والاستعمال لا مجرى فيهما للأصل الشرعي الذي هو مفاد «لا تنقض» حتى في صورة الجهل بتاريخ أحدهما ؛ فإنه لا مدخلية للاستعمال في موضوع الحكم الشرعي وإنما هو لمجرد الكشف والحكاية ، وما هو موضوع للآثار هو نفس المعاني سواء استعمل اللفظ فيها أم لا ، ومفاد «لا تنقض» لا يشمل أزيد من نفس الأحكام وموضوعاتها ، وفي المقام لو كان تاريخ الاستعمال معلوما وجهل تاريخ النقل فاستصحاب عدم النقل إلى زمان الاستعمال يثبت قبلية الاستعمال ، وهي تفيد كون الاستعمال في المعنى اللغوي ، فينتهي بواسطتين إلى نفس المعنى الذي هو موضوع الأثر الشرعي ، وكذا النقل أيضا ليس موضوعا لأثر شرعي.
نعم الأصل العقلائي حيث إن مثبته حجة يمكن التمسك به في المقام بناء على أن خصوص أصالة عدم النقل من الاصول العقلائية ، ووجه حجية الأصل المثبت العقلائي أن الاصول العقلائية إنما هي حجة من باب الطريقية والكاشفية النوعية وإفادة الظن النوعي ، ففي موارد احتمال وجود القرينة على المعنى المجازي مثلا لا يعتنى نوع العقلاء بهذا الاحتمال لضعفه وقوة احتمال عدم القرينة لكثرة عدمها وندرة وجودها ، فحجية أصالة عدم القرينة من باب الظهور النوعي للفظ في المعنى الحقيقى ، فإذا وجد هذا المقدار من الكشف وهذه المرتبة من الظن في موارد هذه الاصول في الملزوم يوجد هذا الظن والكشف بعينه في جميع لوازمه حتى ما كان منها بوسائط
Страница 45