ليس له معارض ؛ إذ لا أصل في طرف الملاقاة حتى يعارضه ؛ لأن عدم الملاقاة إلى ما قبل الطلوع متيقن كحدوثه من حينه ، فليس فيه شك حتى يجرى فيه الاستصحاب.
وإن جهل تاريخ كليهما فذهب شيخنا العلامة قدس سره في رسائله إلى أن أصلي عدم كل واحد إلى زمان حدوث الآخر يتعارضان فيتساقطان ، كما لو وجد عذرة في الماء وكان كرا في زمان الوجدان بعد ما لم يكن ، فشك في تقدم كل واحد من حدوثي الملاقاة والكرية على الآخر ، فاصالة عدم الكرية إلى زمان حدوث الملاقاة يقتضي النجاسة ، وأصالة عدم الملاقاة إلى زمان حدوث الكرية يقتضي الطهارة فيتساقطان.
لكن يمكن أن يقال بأن الاستصحاب لا مورد له في هذه الصورة ولو مع قطع النظر عن وجود المعارض ؛ لأنه لو فرض أن أول زمان القطع بمطلق وجود الملاقاة والكرية هو أول طلوع الشمس بحيث احتمل أن يكون وجود الملاقاة فيه حدوثا ووجود الكرية بقاء ، وأن يكون العكس ، وأن يكون وجود كليهما فيه على وجه الحدوث ، فحينئذ فإن كان زمان حدوث الملاقاة الذي يجر إليه استصحاب عدم الكرية أول الطلوع ، فاستصحاب عدم الكرية غير داخل في قوله : «لا تنقض الخ» ؛ لأن نقض يقين عدم الكرية بوجودها بالنسبة إلى هذا الزمان نقض اليقين باليقين لا بالشك ؛ إذ المفروض تيقن وجود الكرية في أول الطلوع.
نعم إن كان زمان حدوث الملاقاة ما قبل الطلوع فاستصحاب عدم الكرية المجرور إليه يشمله «لا تنقض» ؛ لأن وجود الكرية بالنسبة إلى ما قبل الطلوع مشكوك ، فنقض عدمه المتيقن بوجوده المشكوك فيما قبل الطلوع نقض اليقين بالشك.
والحاصل أن نقض عدم الكرية بوجودها إلى زمان الحدوث الواقعي للملاقاة المحتمل كونه أول الطلوع المتيقن فيه وجود الكرية من الشبهات المصداقية لنقض اليقين بالشك ، فلا يمكن التمسك على حرمته ووجوب الاستصحاب بالنهي عن نقض اليقين بالشك.
Страница 44