كثيرة ، فلا بد أن يعامل معه معاملة العلم في اللازم كما عومل ذلك معه في الملزوم بلا فرق.
ويجري هذا الكلام فيما اعتبره الشارع أيضا من باب الطريقية كالبينة ، فكما يثبت بها المخبر به فكذا جميع لوازمه.
فأصالة عدم النقل في ما إذا جهل تاريخه سواء علم بتاريخ الاستعمال أم لا على هذا يفيد ظهور اللفظ في المعنى اللغوي ولا معارض لها ، أما في صورة العلم بتاريخ الاستعمال فواضح ؛ إذ لا أصل في طرفه مع العلم ، وأما في صورة الجهل به فلعدم الأصل الثابت الحجية في طرفه لا شرعيا ولا عقليا كما مر.
وبناء العقلاء على العمل بهذا الأصل في الجملة مسلم ، ولكن لو شك في أن بنائهم مختص بصورة الشك في أصل النقل أو يعم صورة الشك في تأخره مع العلم بأصله فلا ينفع هذا الأصل أيضا في المقام ، لكن احتمال الاختصاص بعيد ؛ لظهور أن بنائهم على عدم النقل من جهة أن الوضع السابق عندهم حجة فلا يرفعون اليد عنها إلا بعد العلم بالوضع الثاني.
هذا كله في طرف النقل ، وأما الاستعمال فليس فيه أصل عقلائي أصلا.
«فصل»
قد اختلف في كون ألفاظ العبادات موضوعة للصحيحة أو للأعم منها ومن الفاسدة؟ وتصوير هذا النزاع على القول بثبوت الحقيقة الشرعية واضح ؛ فإنه يقع النزاع حينئذ في أن المعنى المنقول إليه هل هو خصوص الصحيح أو الأعم ، وأما على عدم الثبوت فأصل الاستعمال في خصوص الصحيح وفي الأعم مسلم ، فيمكن النزاع حينئذ في أنه هل يكون في البين قرينة منضبطة عامة غير محتاجة إلى التصريح بها في كل مورد مورد على تعيين أحد من المعنيين بحيث يحمل اللفظ بعد العلم بعدم إرادة المعنى اللغوي على هذا الأحد إلى أن يعلم بإرادة الآخر.
ويمكن تصوير النزاع أيضا على قول الباقلاني في أن القرينة المنضبطة العامة
Страница 46