الأول: أن يقع الخلل في أركان العمل وواجباته، فهذا يقتضي فساد العمل سواء أكان بعمد أو سهو، وفي الواجب تفصيلٌ سبقت الإشارة إليه كما في الصلاة.
ويدخل في ذلك ما كان من بناء العمل، وإن لم يُسَمَّ ركنا أو واجبا قاله الشاطبي في: الموافقات"، غير أن الغالب أن الفقهاء يَسِمُون ذلك بكونه فرضا أو ركنا أو واجبا، إلى غير ذلك من الأسماء الاصطلاحية.
والثاني: أن يقع الخلل في شرط العمل، فهذا مفسد له.
ومثاله: ما لو صلى المكلَّف الفرضَ على غير طهارة؛ فإن صلاته باطلة ولو كان ناسيا، وهذا أمر مجمع عليه، قاله النووي في: "المجموع"، وابن المنذر في: "الأوسط".
ويدل عليه أحاديث وآثار كثيرة، كنحو ما رواه أحمد في: "المسند" مرفوعا: ﴿لا صلاة لمن لا وضوء له﴾، وما رواه عبد الرزاق في: "مصنفه" عن عمر بن الخطاب: (أنه صلى الفجر بالناس وهو جنب فأعادها ولم يُعيدوا) .
فائدة:
إذا وقع الخلل في غير الأركان والواجبات والشروط، كالخلل في المستحبَّات والسنن؛ فإنه لا يوجب فساد العمل، ولكنه يوجب نقصان ثوابه بقدر الخلل الموجود، قاله ابن رجب ﵀ في: "الفتح" وفي: "شرح الأربعين". وكلامه ﵀ محمولٌ على العمد والعلم، لا على الجهل والنسيان؛ فقد سبق أنهما من العفو.
* * *
1 / 101
القاعدة الرابعة: الواجبات منوطة بالاقتدار
القاعدة الثامنة: الأصل في الأعيان الطهارة
القاعدة العاشرة: الأصل في المعاملات الحل
القاعدة التاسعة عشر: "أل" الاستغراقية تفيد العموم
القاعدة العشرون: النكرة في سياق النفي والنهي تفيد العموم
القاعدة الواحدة والعشرون: "من" و"ما" تفيدان العموم
القاعدة الثانية والعشرون: الاسم المفرد إذا أضيف تفيد العموم
القاعدة السابعة والعشرون: الأصل في الشروط: اللزوم
القاعدة التاسعة والعشرون: تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما
القاعدة الثلاثون: إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد يجوز إدخال إحداهما في الأخرى
القاعدة الحادية والثلاثون: المشغول لا يشغل
القاعدة الثالثة والثلاثون: الوازع الطبعي كالوازع الشرعي