٣٠- وإن أتى التحريمُ في نفسِ العملْ ... أو شرطِهِ، فذو فسادٍ وخَللْ
"الشرح"
قوله: [نفس العمل]:
يعني: أركانه وواجباته، وهذا عليه عامة الفقهاء، على تفريقٍ عندهم بين الفرض والواجب.
والمذهب كما في: "الإنصاف" أن الركن إذا جاء فيه الخلل، فإن العمل يفسد، وأن الواجب فيه تفصيلٌ: إن كان لسهو ونسيان صَحَّ العمل، خلافا للعَمْد في الصلاة. قال شيخ الإسلام في: "شرح العمدة": (وهذا هو المشهور في المذهب، والْمُعْتَمَد في الصحيح) .
قوله: [شرطه]:
سبق معناه لغة واصطلاحا.
ومثال الشرط في الصلاة: الطهارة من الحدث والخبث، واستقبال القبلة ونحوهما.
وحاصل كلام الناظم ﵀ أن الخلل الواقع في العمل التعبدي قسمان:
1 / 100
القاعدة الرابعة: الواجبات منوطة بالاقتدار
القاعدة الثامنة: الأصل في الأعيان الطهارة
القاعدة العاشرة: الأصل في المعاملات الحل
القاعدة التاسعة عشر: "أل" الاستغراقية تفيد العموم
القاعدة العشرون: النكرة في سياق النفي والنهي تفيد العموم
القاعدة الواحدة والعشرون: "من" و"ما" تفيدان العموم
القاعدة الثانية والعشرون: الاسم المفرد إذا أضيف تفيد العموم
القاعدة السابعة والعشرون: الأصل في الشروط: اللزوم
القاعدة التاسعة والعشرون: تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما
القاعدة الثلاثون: إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد يجوز إدخال إحداهما في الأخرى
القاعدة الحادية والثلاثون: المشغول لا يشغل
القاعدة الثالثة والثلاثون: الوازع الطبعي كالوازع الشرعي