ونحوهما، فالأمَة إذا كانت حاملا فجنينها تابع لها بأخذ حكمها، ما لم يكن ثَمَّ شرط عرفي أو نطقي عند المبايعة.
ومثال استقلال التابع عن أصله؛ كما في المثال السابق: أن يقول السيد لأمَته الحامل بجنين: إن ولدت فمولودك مُعْتَقٌ، فالعتق هنا للتابع دون أصله، فالأمَة غير خارجة من العبودية لسيدها، خلافا لجنينها إذا ولدته.
وهذه القاعدة متفق عليها بين الفقهاء، فقد حكى الاتفاق غير واحد، ومنهم السيوطي ﵀ في: "الأشباه والنظائر"، والنووي في: "المجموع شرح المهذب"، والماوردي في: "الحاوي الكبير".
* * *
1 / 91
القاعدة الرابعة: الواجبات منوطة بالاقتدار
القاعدة الثامنة: الأصل في الأعيان الطهارة
القاعدة العاشرة: الأصل في المعاملات الحل
القاعدة التاسعة عشر: "أل" الاستغراقية تفيد العموم
القاعدة العشرون: النكرة في سياق النفي والنهي تفيد العموم
القاعدة الواحدة والعشرون: "من" و"ما" تفيدان العموم
القاعدة الثانية والعشرون: الاسم المفرد إذا أضيف تفيد العموم
القاعدة السابعة والعشرون: الأصل في الشروط: اللزوم
القاعدة التاسعة والعشرون: تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما
القاعدة الثلاثون: إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد يجوز إدخال إحداهما في الأخرى
القاعدة الحادية والثلاثون: المشغول لا يشغل
القاعدة الثالثة والثلاثون: الوازع الطبعي كالوازع الشرعي