تحفة الخلان في أحكام الأذان
تحفة الخلان في أحكام الأذان
Редактор
محمود محمد صقر الكبش
Издатель
مكتب الشؤون الفنية
Издание
الثانية
Год публикации
1431 AH
Ваши недавние поиски появятся здесь
تحفة الخلان في أحكام الأذان
Ибрагим бин Салех Аль-Ахмади Аль-Шами Аль-Демердаши (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
Редактор
محمود محمد صقر الكبش
Издатель
مكتب الشؤون الفنية
Издание
الثانية
Год публикации
1431 AH
لقولِهِ ﷺ: ((المؤذِّنُ مُؤتمنٌ))(١)، فإن كان مستورَ الحالِ صحَّ أذانُهُ.
وعندَهما أيضاً يُشترطُ أن يكونَ المؤذِّنُ والمقيمُ طاهراً من الجنابةِ، ولا يصحُّ أذانُ الجُنُبِ عندَهما.
وعندَ أبي حنيفةَ يُشترطُ أن يكونَ قائمًا، فلا يصحُّ أذانُهُ لجماعةٍ قاعدًا، نعم، لو أذَّنَ لنفسِهِ قاعدًا صحَّ.
وعندَ الشَّافعيِّ ومالكِ يصحُّ أذانُ الجُنُبِ، وكونُهُ قاعدًا معَ الكراهةِ إنْ كانَ قادرًا على الطُّهْرِ والقيامِ، وإلا فَلا كراهةَ.
فحينئذٍ؛ الشُّروطُ عندَ الشَّافعيِّ أربعةٌ، وعندَ مالكِ خمسةٌ، وعندَ أحمدَ ستةٌ، وعندَ أبي حنيفةَ سبعةٌ كما تقدَّمَ.
(١) أخرجَهُ أبو داود (١/ ١٤٣) برقم (٥١٧) والترمذي (١ / ٤٠٢) برقم (٢٠٧)، وغيرهما.
(٢) قال بان المنذر: ((أجمعَ كلُّ من نحفظُ عنه أنَّهُ من السُّنَّة [أيْ: القيامُ حالَ الأذانِ والإقامة]؛ لأنَّه أبلغُ في الإسماعِ)).
راجع المسألة في: كشاف القناع (١: ٢١٦)، والخطاب (١ / ٤٤١)، والمهذب (١ / ٦٤)، والبدائع (١ / ١٥١).
141