تحفة الخلان في أحكام الأذان
تحفة الخلان في أحكام الأذان
Редактор
محمود محمد صقر الكبش
Издатель
مكتب الشؤون الفنية
Издание
الثانية
Год публикации
1431 AH
Ваши недавние поиски появятся здесь
تحفة الخلان في أحكام الأذان
Ибрагим бин Салех Аль-Ахмади Аль-Шами Аль-Демердаши (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
Редактор
محمود محمد صقر الكبش
Издатель
مكتب الشؤون الفنية
Издание
الثانية
Год публикации
1431 AH
اعلمْ أنَّهم اختلفُوا في الزائدِ على أربعةِ شروطٍ في غيرِ الرَّاتبِ، أمَّا الرَّاتبُ فيشترطُ لصحةِ نصبِ الإمام لَهُ سبعةُ شروطٍ بالإجماعِ : - الإسلامُ، والعقلُ، والبلوغُ، والذُّكورةُ، والتَّمييزُ، والأمانةُ، والمعرفةُ بالوقتِ، أو الإخبارُ عن ثقةٍ عارفٍ بالوقتِ؛ لأنَّهُ إذا لم يكنْ عارفاً بالوقتِ غرَّ النَّاسَ بأذانِهِ.
وأمَّا مَنْ يؤذِّنُ لنفسِهِ، ويؤذِّنُ لجماعةٍ احتساباً مرةً أو غالبَ بعض الأوقاتِ : - فلا يُشترطُ معرفتُهُ بالمواقيتِ، بل إذا عِلِمَ دخولَ الوقتِ لِتِلكَ الصَّلاةِ صحَّ أذانُهُ لها بدليلِ صحَّةِ أذانِ الأعمى، كما اعتمدَهُ الرَّمليُّ وابنُ حجرٍ.
قال النَّوويُّ: ((وأمَّا ما وَقَعَ في كلامِ المحاملي وغيرِهِ؛ فمؤوَّلٌ بالاستحبابِ)).
والمرادُ بالإمام هنا السُّلطانُ أو نائبُهُ؛ كالقاضِي أو ناظرٍ وقفٍ - شَرَطَ الواقفُ أنَّ التَّقريرَ في الوظائفِ للنَّاظِرِ- فلا يصحُّ تقريرُ إنسانٍ في وظيفةِ أذانٍ إلا بالشَّروطِ المتقدِّمةِ.
142