تحفة الخلان في أحكام الأذان
تحفة الخلان في أحكام الأذان
Редактор
محمود محمد صقر الكبش
Издатель
مكتب الشؤون الفنية
Издание
الثانية
Год публикации
1431 AH
Ваши недавние поиски появятся здесь
تحفة الخلان في أحكام الأذان
Ибрагим бин Салех Аль-Ахмади Аль-Шами Аль-Демердаши (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
Редактор
محمود محمد صقر الكبش
Издатель
مكتب الشؤون الفنية
Издание
الثانية
Год публикации
1431 AH
وقياسُ ما تقدَّمَ من حرمةِ أذانِها حرمةُ قراءتِها فتأمَّلْ وحرِّرْهُ.
والحاصلُ:
أنَّهم اتَّفْقُوا على أنَّ المؤذِّنَ يُشتَرطُ فيهِ أربعُ شروطٍ: الإسلامُ والتَّمييزُ والعقلُ والذُّكورةُ.
واختلفُوا في الباقي:
[شرطُ البلوغِ]:
فزادَ مالكٌ البلوغَ، فأذانُ الصَّبيِّ لا يصحُ عندَهُ كما اعتمدَهُ اللَّخميُّ، وقد تقدَّمَ الكلامُ عليهِ قريباً، فالشُّروطُ عندَهُ خمسةٌ.
[شرطُ العدالةِ]:
وعند أبي حنيفةَ وأحمدَ يُشترطُ أن يكونَ المؤذِّنُ عدلاً(١)، فلا يصحُّ عندَهما أذانَ الفاسقِ ظاهرِ الفسقِ؛ لأنَّ الأذانَ أمانةٌ
(١) لا خلافَ بين الفقهاء أنَّه ينبغي اختيارُ العدل ليكون مؤذناً، واختلفوا في حكمِ أذانِ الفاسقِ على قولينٍ، أحدهما: أنه لا يشترط العدل فيصحُّ أذان الفاسق، وهو مذهب الثلاثة، خلافاً للحنابلة وهو القول الثاني، وليس كما ذَكرَ من أنَّهُ مذهبُ الحنفيّة كذلكَ.
راجع المسألةَ في:
البحر الزخار (١/ ١٨٦)، (١٩٩)، (٢٨٨/) مواهب الجليل (١ / ٤٣٦)، والمجموع (٣/ ١٠٨)، (١٠٩)، (١١٠)، وشرح منتهى الإرادات (١/ ١٣٣)، والمغني (٢ / ٦٨).
140