التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
Издатель
دار إحياء الكتب العربية
Номер издания
الثالثة
Год публикации
١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م
Место издания
مصر
Жанры
(^١) بفتح الميم أجود من كسرها، المكان المعد للطهارة. (^٢) أي أتموه بفعل فرائضه وسننه. (^٣) أي هلاك. (^٤) أي لأصحابها الذين يتساهلون في غسلها، والعراقيب جمع عرقوب وهو العصب الغليظ فوق العقب. (^٥) الأعقاب جمع عقب وهو مؤخر القدم الذي هو مظنة التساهل، وفي رواية للبخاري: وجدهم يتوضؤون ويمسحون على أعقابهم بالماء، فقال لهم ذلك إيذانا بأن تعميم الغسل لكل جزء فرض، وفيه رد على الظاهرية في زعمهم أن مسح الرجلين يكفي لعطفهم على الرءوس في بعض القراءات، والمعطوف على الممسوح ممسوح. (^٦) لم يعمه الماء. (^٧) أي وعمم رجليه بالغسل وهذا مؤكد لما قبله. (^٨) بجذب الماء بأنفك إلى أعلى الخيشوم، وكذا تطلب المبالغة في المضمضة بالغرغرة لأنها أبلغ في النظافة. (^٩) فلا مبالغة خوفًا من سبق الماء، إلى جوفه. (^١٠) أي كان واجبًا عليه خاصة ثم نسخ يوم الفتح، أو كان تجديدًا للوضوء تحصيلا للكمال. (^١١) أيها الأصحاب. (^١٢) أي فالوضوء يبقى حتى يطرأ حدث. (^١٣) هو الصلوات كلها بوضوء واحد. (^١٤) مفعول مقدم لصنعته. (^١٥) لأبين لكم أن الوضوء باق ما لم يطرأ حدث، ولما كان مسح الخف فرضا من فروض الوضوء على لابسه أردفناه بالخف تكميلا للفائدة.
1 / 105