التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

Мансур Насиф d. 1371 AH
101

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

Издатель

دار إحياء الكتب العربية

Номер издания

الثالثة

Год публикации

١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م

Место издания

مصر

Жанры

ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى المَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ. • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ (^١). • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ مَرَّةً (^٢) مَرَّةً. رَوَاهُمَا البُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ. وَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُهُ عَنِ الوُضُوءِ فَأَرَاهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا (^٣) ثُمَّ قَالَ: «هكَذَ الوُضُوءُ (^٤) فَمَنْ زَادَ عَلَى هذَا فَقَدْ أَساءَ (^٥) وَتَعَدَّى وَ(^٦) ظَلَمَ (^٧)». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ (^٨). وَلَفْظَهُ: «فَمَنْ زَادَ عَلَى هذَا أَوْ نَقَصَ (^٩) فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ». • عَنْ أَنَسٍ أَنْ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ (^١٠) وَقَالَ: «هكَذَ أَمَرَنِي رَبِّي». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ (^١١) وَلَهُ (^١٢): إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ (^١٣) وَرِجْلَيْكَ. • عَنِ المُسْتَوْرِدِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ يُخَلِّلُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ (^١٤). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ (^١٥). • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ بِرَأْسِهِ (^١٦) وَأُذُنَيْهِ (^١٧) ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا (^١٨). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ (^١٩). • عَنِ المُغِيرَةِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ (^٢٠) وَعَلَى العِمَامَةِ (^٢١) وَعَلَى الخُفَّيْنِ. رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ.

(^١) بأن غسل كل عضو مرتين. (^٢) أي في بعض الأحيان لبيان الجواز، وإلا فالكمال ثلاثا ثلاثا. (^٣) أي بالفعل أو بالقول. (^٤) أي الكامل الذي أمرني به ربي. (^٥) أي الأدب. (^٦) الحد الشرعي وهو الثلاث. (^٧) أي نفسه بالإسراف في الماء. (^٨) بسند صالح. (^٩) للشك، أو للتنويع، وضعف بأن النقص عن الثلاث لا يعد إساءة وظلما لثبوته في الحديثين السابقين إلا أن يقال إنه إساءة وظلم لفوات الكمال. (^١٠) ليعم الماء الشعر كله والجلد الذي تحته. (^١١) بسند صحيح. (^١٢) أي للترمذي بسند حسن. (^١٣) بالتشبيك بينهما. (^١٤) بإدخال خنصر اليد اليسرى بين الأصابع. (^١٥) بسند حسن. (^١٦) أي على رأسه. (^١٧) أي ومسح أذنيه. (^١٨) بإدخال السبابتين في باطن الأذنين، وإمرارها على المعاطف، ومسح ظاهر الأذنين بإمرار الإبهام عليهما. (^١٩) بسند صحيح. (^٢٠) أي مقدم رأسه. (^٢١) تكميلا لمسح رأسه، ولا يكفي مسح العمامة إلا بعد مسح جزء من رأسه لأنها الأصل، وهذا تخفيف من الشارع لمن لم يرد نزع عمامته لبرد أو مرض.

1 / 104