Освобождение Абу Талиба
تحرير أبي طالب
Жанры
ولا تجوز الصلاة في الثوب المسروق ولا المغصوب، على ما نص عليه القاسم عليه السلام.
ولو أن رجلا وجد ثوبا يبلغ ركبتيه، صلى جالسا، على ما نص عليه أحمد ابن يحيى عليه السلام.
ولا تجوز الصلاة في جلود الميتة، دبغت أو لم تدبغ.
وإن حمل في صلاته شيئا نجسا لم تجز صلاته، على قياس قول يحيى عليه السلام.
ومن ابتلي بالعري، صلى جالسا متربعا، ويضع على عورته ما يقدر عليه من حشيش أو غيره، فإن لم يجد ذلك ستر عورته بيده اليسرى ويومي إيماء كإيماء المريض/28/ ، ولا يستقل من الأرض استقلالا يبدي عورته، وإن كان العراة جماعة وأراد أحدهم أن يؤمهم، جلس إمامهم في وسطهم.
ولا يسجد على كور العمامة. ويستحب للمصلي أن يسجد على الحضيض، أو على ما أنبتت الأرض، ويكره السجود على المسوح واللبود(1) إلا عن ضرورة.
باب الأذان والإقامة
قال أبو العباس رحمه الله: الأذان عند القاسم عليه السلام فيما رواه عنه ابنه محمد فرض على الكفاية في مساجد الجماعة، وفضل في المنفرد به من الصلاة (2).
ولا بأس بأذان الأعمى والمملوك وولد الزنا ، إذا كانوا من أهل المعرفة والأمانة والدين.
ولا بأس بأن يقيم للقوم غير مؤذنهم إن اضطروا إلى ذلك.
وليس على النساء أذان ولا إقامة، فإن أذنت المرأة لم يعتد بأذانها، ولا يعتد بأذان الصبي والمجنون، على ما ذكره أبو العباس رحمه الله. وقال: إنه قياس قول يحيى عليه السلام.
ولا بأس بأن يؤذن المحدث، ولا يقيم إلا وهو على طهور. قال القاسم عليه السلام: ولا يؤذن الجنب، فإن أذن أعاد، على ما روي عنه، وذكره أبو العباس رحمه الله، والمحدث إن أقام لم يعد، على ما كان يقوله رحمه الله.
Страница 83