Освобождение Абу Талиба
تحرير أبي طالب
Жанры
قال أبو العباس: لا يؤذن للفوائت إن خيف الإلتباس إلا في أوقات الصلاة أو يؤذن في نفسه، فإن لم يخف الإلتباس فلا بأس.
قال: ومن جمع بين الصلاتين في أول وقت الأولى ممن له الجمع، فإنه يؤذن ويقيم للأولى ويقيم للثانية.
ولا يؤذن لصلاة العيدين ولا يقام. قال أبو العباس رحمه الله: ولا لصلاة الجنازة ولا للكسوف ولا للاستسقاء.
قال رحمه الله : روي عن علي عليه السلام: المؤذن (1) يستقبل القبلة في التكبير والشهادتين، ويرتل الأذان ويحدر الإقامة. قال رحمه الله: إن لم يستقبل القبلة أجزأه.
قال القاسم عليه السلام: يجعل المؤذن إصبعه السبابة من يده اليمنى في أذنه اليمنى، ويستدير في أذانه يمنة ويسرة، ويحول وجهه عن يمينه ويساره إذا قال: حي علي الصلاة، حي على الفلاح.
ولا بأس بالتطريب في الأذان إذا أتم وبين. ويكره الكلام/29/ في الأذان والإقامة إلا عن ضرورة.
ولا يجوز الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها، ولا لسائر الصلوات قبل دخول أوقاتها، فإن أذن قبل الوقت أعاد عند دخوله، وإن افتتحه قبل الوقت ثم دخل الوقت استأنفه.
قال أبو العباس: من أذن قاعدا أجزأه، وإن كان مكروها، والأذان من الأرض أولى، فإن أذن راكبا في غير مصر (2) أجزأه، ويكره في المصر، على ما نص عليه القاسم عليه السلام.
قال القاسم عليه السلام فيمن نسي الأذان والإقامة حتى دخل في صلاته ومضى فيها: ولا يلزمه نقص في صلاته (3).
Страница 84