Освобождение Абу Талиба
تحرير أبي طالب
Жанры
وأما الأمة فهي كالرجل في معنى العورة، ولها أن تصلي بغير قناع، على ما نص عليه القاسم.
قال يحيى عليه السلام: يستحب للرجل أن يستر منكبيه وهبريته وظهره وصدره إذا صلى، ولا بأس بالصلاة في الثوب الواحد إذا كان صفيقا (1)، وستر ما يجب ستره للرجال والنساء. وأما المرأة فلا بد من أن يكون الثوب الذي تصلي فيه مغطيا لشعرها وقدميها، على ما نص عليه القاسم عليه السلام (2).
قال يحيى عليه السلام: أكره الصلاة في الخز(3)؛ لأني لا أدري ما هو ولا ما ذكاة دوابه ولا ما أمانة عماله، وأخاف أن يكونوا يجمعون فيه الميت والحي والمتردي والذكي (4).
قال عليه السلام: وأكره الصلاة في الفرو إذا لم يكن معه غيره.
قال عليه السلام: وأكره الصلاة في الثوب المشبع صباغا.
قال: ولا يصلى في الحرير. وقال في (المنتخب): لا تجوز الصلاة فيه إلا أن يكون نصفه قطنا، ونص في (المنتخب) على أن النساء يجوز لهن لباس ما شئن لبسه من الحرير والديباج. فبان من المذهب أن ما أطلقه من منع الصلاة في الحرير، المراد به الرجال دون النساء، ولا بأس بالصلاة في الخف والنعل، إلا أن يكون ذابح دواب جلدهما كافرا، أي كفر كان.
فإن لم يجد المصلي إلا ثوبا نجسا صلى عاريا، وكذلك إن كان بعضه نجسا. قال أبو العباس رحمه الله: فإن وجد ثوبين وعلم أن أحدهما طاهرا والآخر نجسا ولم يتميز له الطاهر من النجس، صلى في كل ثوب منهما صلاة.
Страница 82