مسألة 19 : لو تجاوز الدم عن العشرة قليلا كان أو كثيرا فقد اختلط حيضها بطهرها ، فإن كان لها عادة معلومة من حيث الزمان والعدد تجعلها حيضا وإن لم يكن بصفاته ، والبقية استحاضة وإن كان بصفاته ، ولو لم تكن لها عادة معلومة لا عددا ولا وقتا بأن كانت مبتدأة أو مضطربة وقتا وعددا أو ناسية كذلك فإن اختلف لون الدم فبعضه أسود أو أحمر وبعضه أصفر ترجع إلى التميز ، فتجعل ما بصفة الحيض حيضا وغيره استحاضة ، بشرط أن لا يكون ما بصفة الحيض أقل من ثلاثة ولا أزيد من عشرة ، وأن لا يعارضه دم آخر واجد لصفة الحيض مفصول بينه وبينه بالفاقد الذي يكون أقل من عشرة ، كما إذا رأت خمسة أيام دما أسود ثم خمسة أيام أصفر ثم خمسة أسود ، ولو كان ما بصفة الحيض أقل من ثلاثة أو أكثر من عشرة فإلغاؤها مطلقا وصيرورتها فاقدة التميز محل إشكال ، ولا يبعد لزوم الاخذ بالصفات فى الدم الاول مثلا فى المثال ، وتتميمه أو تنقيصه بما هو وظيفتها من الاخذ بالروايات أو عادة نسائها .
وإن كان الدم على لون واحد تكون فاقدة التميز ، فإن لم تكن لها أقارب ذوات عادات متفقات فالاحوط لو لم يكن الاقوى أن تجعل سبعة من كل شهر حيضا والبقية استحاضة ، وإن كانت لها أقارب من أم وأخت وخالة وعمة وغيرهن مع اتفاقهن فى العادة والعلم بحالهن ترجع المبتدأة إليهن فتأخذ بها ، وأما من لم تستقر لها عادة وكانت لها أقارب كما ذكرت فلا تترك الاحتياط فيما إذا كانت عادتهن أقل من سبعة أو أكثر بأن تجمع فى مقدار التفاوت بين وظيفتى الحائض والمستحاضة .
Страница 42